السيد محمد تقي المدرسي

53

أحكام الصيام وفقه الإعتكاف

قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - الرجل يجنب في أول الليل ، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : ليس عليه شيء ، قلت فإنه اسيقظ ثم نام حتى أصبح قال فليقضي ذلك اليوم عقوبة . ( « 1 » 1 ) تفصيل القول : 1 / كفارة الافطار واحد من ثلاث فاما عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين ثلاثة أرباع من الكيلو غرام تقريبا اي ( 750 غراما ) من المواد الغذائية مثل الخبز أو الحنطة أو الشعير أو اي طعام يقوته ، ومن عجز فعليه ان يتصدق بما يمكنه . والأفضل في الكفارة الترتيب فالعتق فإن لم يمكن ، فالصيام ، ثم الاطعام . 2 / تجب الكفارة على من افطر في شهر رمضان عالما عامدا بلا عذر فأكل أو شرب أو جامع أو لم يتق الامناء اما من بقي على الجنابة متعمدا حتى طلع عليه الفجر ، فان الاحتياط يقتضي دفع الكفارة أيضا اما إذا نام عن الغسل حتى ادركه الفجر فلا تجب الكفارة عليه . 3 / من افطر بحرام كمن زنى في شهر رمضان ، والعياذ بالله ،

--> ( 1 ) ( 1 ) المصدر ص 41 الباب 15 ح 1